حرية المعلومات:

يقصد بحرية المعلومات هو حق الحصول على المعلومات العامة – غير المحمية – التي ينتجها الصندوق مهما كان مصدرها، أو شكلها أو طبيعتها – ويشمل ذلك السجلات الورقية ورسائل البريد الإلكتروني والمعلومات المخزنة على الكمبيوتر أو أشرطة الصوت، أو الفيديو أو الخرائط أو الصور الفوتوغرافية أو المخطوطات أو الوثائق المكتوبة بخط اليد، أو أي شكل آخر من أشكال المعلومات المسجلة.

من يمكنه طلب المعلومات:

  • للفرد الحق في معرفة المعلومات المتعلقة بأنشطة الجهات العامة تعزيزاً لمنظومة النزاهة والشفا​فية والمساءلة.
  • أي قيود على طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات المحمية التي تتلقاها أو تنتجها أو تتعامل معها الجهات العامة يجب أن تكون مسوغة بطريقة واضحة وصريحة.​​
  • لكل فرد الحق في الاطلاع على المعلومات العامة – غير المحمية – وليس بالضرورة أن يتمتع مقدم الطلب بحيثية معينة أو باهتمام معين بهذه المعلومات ليتمكن من الحصول عليها، كما لا يتعرض لأي مساءلة قانونية متعلقة بهذا الحق.
  • يتم التعامل مع جميع طلبات الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة على أساس المساواة وعدم التمييز بين الأفراد.

حقوق الأفراد فيما يتعلق بالاطلاع على المعلومات العامة أو الحصول عليها :

  • حق الاطلاع والحصول على أي معلومة غير محمية لدى الصندوق الصناعي.
  • الحق في معرفة سبب رفض الاطلاع أو الحصول على المعلومات المطلوبة.
  • الحق في التظلم على قرار رفض طلب الاطلاع والحصول على المعلومات المطلوبة.

لا تنطبق أحكام هذه السياسة على المعلومات المحمية مثل:

  • المعلومات التي يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو سياساتها أو مصالحها أو حقوقها.
  • المعلومات العسكرية والأمنية.
  • المعلومات والوثائق التي يتم الحصول عليها بمقتضى اتفاق مع دولة أخرى وتصنف على أنها محمية.
  • التحريات والتحقيقات وأعمال الضبط وعمليات التفتيش والمراقبة المتعلقة بجريمة أو مخالفة أو تهديد.
  • المعلومات التي تتضمن توصيات أو اقتراحات أو استشارات من أجل إصدار تشريع أو قرار حكومي لم يصدر بعد.
  • المعلومات ذات الطبيعة التجارية أو الصناعية أو المالية أو الاقتصادية التي يؤدي الإفصاح عنها إلى تحقيق ربح أو تلافي خسارة بطريقة غير مشروعة.
  • الأبحاث العلمية أو التقنية، أو الحقوق المشتملة على حق من حقوق الملكية الفكرية التي يؤدي الكشف عنها إلى المساس بحق معنوي.
  • المعلومات المتعلقة بالمنافسات والعطاءات والمزايدات التي يؤدي الإفصاح عنها إلى الإخلال بعدالة المنافسة.
  • المعلومات التي تكون سرية أو شخصية بموجب نظام آخر، أو تتطلب إجراءات نظامية معينة للوصول إليها أو الحصول عليها.

التزامات الصندوق:

يقوم المكتب بإشعار الفرد - بطريقة ملائمة – في حال تم رفض الطلب كلياً أو جزئياً، مع إيضاح أسباب الرفض والحق في التظلّم وكيفية ممارسة هذا الحق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من اتخاذ القرار.

المتطلبات الرئيسية لطلبات الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها :

  1. يجب أن يكون الطلب خطياً أو إلكترونياً.
  2. يجب تعبئة "نموذج طلب معلومات" المعتمد من قبل الصندوق.​​
  3. يجب أن يكون الطلب لأغراض الوصول إلى المعلومات العامة أو الحصول عليها.
  4. يجب إرسال نموذج الطلب مباشرة إلى الصندوق.​

​​
​​​

 الخطوات الرئيسية لطلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة :

  •  يتم تقديم الطلبات​ عن طريق ملء "نموذج طلب معلومات ​عامة" – إلكتروني أو ورقي – وتقديمه للصندوق الصناعي. 
  • يقوم الصندوق الصناعي خلال فترة زمنية محددة (30 يومًا) من استلام طلب الاطلاع أو الحصول على المعلومات العامة، باتخاذ أحد القرارات التالية​​
  1. الموافقة: في حال تمت موافقة الجهة العامة على طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها كليًا أو جزئيًا، فيجب إشعار الفرد خطياً أو الكترونياً بالرسوم المطبقة، ويجب على الصندوق الصناعي إتاحة هذه المعلومات للفرد خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلام المبلغ.
  2. الرفض: في حال تم رفض طلب الوصول إلى المعلومات أو الحصول عليها، فيجب أن يكون الرفض خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:
    - تحديد ما إذا كان رفض الطلب كليًا أو جزئيًا
    - أسباب الرفض، إن أمكن
    ​- الحق في التظلّم على هذا الرفض وكيفية ممارسة هذا الحق.

  •  التمديد: في حال عدم إمكانية معالجة طلب الوصول إلى المعلومات في الوقت المحدد، يقوم الصندوق الصناعي بتمديد الفترة التي سيتم الرد فيها بمدة معقولة حسب حجم وطبيعة المعلومات المطلوبة وتزويد الفرد بالمعلومات التالية:
    -    إشعار التمديد والتاريخ المتوقع فيه إكمال الطلب.

    -    أسباب التأخير.
  •  الإشعار: في حال كانت المعلومات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق الصناعي، أو ليست من اختصاصها، فيجب إشعار الفرد بذلك خطياً أو إلكترونياً على أن يتضمن المعلومات التالية:

    - نوع الإشعار، على سبيل المثال، البيانات المطلوبة متاحة على موقع الصندوق الصناعي، أو ل​يست من اختصاصها.

    - في حالة رغبة الفرد في التظلّم على رف​​ض الطلب من قبل الصندوق الصناعي، فيمكنه تقديم إشعار خطي أو الكتروني بالتظلم إلى مكتب إدارة البيانات في الصندوق الصناعي خلال فترة زمنية لا تتجاوز (10) أيام عمل من استلامه لقرار الجهة العامة، وتقوم لجنة التظلم بمكتب إدارة البيانات بمراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب وإشعار الفرد برسوم المراجعة – يتم استرجاعها في حال موافقة اللجنة على الطلب – وقرار الاستئناف.

للتواصل مع فريق مكتب إدارة البيانات: 

dm​o@sidf.gov.sa

التشريعات المرتبطة: سياسات حوكمة البيانات الوطنية المعلنة من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)​​

​​