يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة، وفقا للاستراتيجيات المعتمدة في هذا الشأن
يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ومن ذلك ما يأتي:
أولاً: تشكل سياسة الحكومة وبرامجها واستراتيجياتها - في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبني التحتية - المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. وعلى الصندوق أن يتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية المختصة في سبيل تحقيق ذلك، وينسق بين نشاطه ونشاطها. وعليه كذلك عند تمويل المنشآت ومشروعاتها مراعاة الآتي:
ثانياً: يجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة - إن وجدت - في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات. ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
رأس مال الصندوق خمسمائة مليون ريال تدفعه وزارة المالية تدريجياً حسبما يتم الاتفاق عليه مع الصندوق، ويجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء.
تتمتع القروض التي يمنحها الصندوق بالمزايا والضمانات المترتبة لحقوق الخزانة العامة وتكون قابلة للتحصيل؛ كأموال الدولة الأخرى وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة.
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، وعضوية ممثل من صندوق التنمية الوطني، وعضوية أربعة أعضاء آخرين يعينهم مجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الصناعة والثروة المعدنية لمدة لا تزيد على أربع سنوات.
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بناء على دعوة رئيسه كلما دعت الحاجة، ويُنتخب من بين أعضائه نائباً للرئيس يساعده في حضوره وينوب عنه في غيابه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أغلبيه الأعضاء، وتتخذ قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الآراء يُرجح الرأي الذي وافق عليه رئيس الاجتماع.
يكون للصندوق رئيس تنفيذي يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من مجلس الإدارة، ويحدد مجلس الإدارة صلاحياته واختصاصاته وأجره ومزاياه المالية الأخرى. ويكون الرئيس ممثلاً للصندوق أمام الجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره من منسوبي الصندوق في ذلك، ويكون كذلك ممثلاً للصندوق أمام الجهات القضائية وله في هذا الشأن تفويض غيره من منسوبي الصندوق أو غيرهم، وذلك وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، المجلس هو السلطة المسؤولة عن رسم السياسة العامة له، في حدود نظامه والأنظمة ذات العلاقة، ويتولى جميع المهمات والصلاحيات التي تكفل تحقيق أهداف الصندوق، وله - في سبيل ذلك - اتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات وتدابير وغيرها، وعلى وجه خاص ما يأتي:
وللمجلس - في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات - تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضائها واختصاصاتها ومكافآت رئيسها وأعضائها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من أعضائه أو الرئيس التنفيذي أو إلى أي من اللجان أو من منسوبي الصندوق.
يخضع منسوبو الصندوق لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
يعين مجلس إدارة الصندوق مراجع حسابات أو أكثر من ذوي الخبرة العالية يقوم بأعمال المراجعة الحسابية المتعارف عليها بالإضافة إلى أية مراقبة محاسبية داخلية تقررها لوائح الصندوق أو مجلس إدارته، ويحدد مجلس إدارة الصندوق أتعاب المراجع ومدة عمله ويجوز إعادة تعيينه.
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
يرفع مجلس إدارة الصندوق إلى صندوق التنمية الوطني تقريراً عن أعمال الصندوق وحساباته مصادقاً عليه من المراجعين القانونيين؛ للنظر فيه، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة.
تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (693) تاريخ 02/11/1441هـ: إحلال عبارة (وزارة الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية)، وإحلال عبارة (وزير الصناعة والثروة المعدنية) محل عبارة (وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية) أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات في كل ما يتصل بنشاطي الصناعة والثروة المعدنية .